سؤال السائل :
يقول : إنه قال لزوجته: ( تراك بالثلاث مثل أمي )و ( كنت ناوي الطلاق)
فما الحكم في هذه القضية بعينها ؟
فالإجابة
نقول وبالله التوفيق :
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ
ثم أما بعد :
أولا :
في قوله ( كنت ناوي الطلاق )
فالطلاق لايقع بالنية وإنماإيقاع الطلاق يكون باللسان تلفظا يسمع نفسه ويسمع من حوله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قال الإمام إبن باز رحمه الله :
" فالنية لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود، لا بد من لفظ وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات فلا تؤاخذ بهذه الخطرات والنيات في طلاقها وعقودها وعتقها ونحو ذلك حتى يتكلم أو يعمل كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق "[ إنتهى كلامه رحمه الله من موقعه الرسمي ]
ثانيا :
قوله : ( مثل أمي ) .
هذا لفظ صريح في الظهار
وعليه كفارة الظهار يقول الله تعالى في سورة المجادلة
: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }
كما أن " عليه التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله، لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك فإذا كلمت فلانًا أو إذا لم تبت عندي أو إذا فعلت كيت وكيت فهذا يسمى ظهارًا.
فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا فعلت مامنعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، والصاع أربعة حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي ﷺ، فعليه ثلاثون صاعًا بصاع النبي ﷺ يقسم بين ستين مسكينًا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف تقريبًا بالوزن، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار "[ ما بين المعكوفتين من كلام الإمام إبن باز رحمه الله من موقعه الرسمي] قال الله تعالى مبينا كفارة الظهار : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
ونقول للسائل :
إن طلاقه لايقع ولم يقع مالم يتلفظ به صريحا ؛ كما أن عليه كفارة الظهار في رجوعه إلى زوجته .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه :
غازي بن عوض العرماني .
١٤٤١/٧/١٤
يقول : إنه قال لزوجته: ( تراك بالثلاث مثل أمي )و ( كنت ناوي الطلاق)
فما الحكم في هذه القضية بعينها ؟
فالإجابة
نقول وبالله التوفيق :
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ
ثم أما بعد :
أولا :
في قوله ( كنت ناوي الطلاق )
فالطلاق لايقع بالنية وإنماإيقاع الطلاق يكون باللسان تلفظا يسمع نفسه ويسمع من حوله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قال الإمام إبن باز رحمه الله :
" فالنية لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود، لا بد من لفظ وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات فلا تؤاخذ بهذه الخطرات والنيات في طلاقها وعقودها وعتقها ونحو ذلك حتى يتكلم أو يعمل كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق "[ إنتهى كلامه رحمه الله من موقعه الرسمي ]
ثانيا :
قوله : ( مثل أمي ) .
هذا لفظ صريح في الظهار
وعليه كفارة الظهار يقول الله تعالى في سورة المجادلة
: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }
كما أن " عليه التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله، لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك فإذا كلمت فلانًا أو إذا لم تبت عندي أو إذا فعلت كيت وكيت فهذا يسمى ظهارًا.
فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا فعلت مامنعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، والصاع أربعة حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي ﷺ، فعليه ثلاثون صاعًا بصاع النبي ﷺ يقسم بين ستين مسكينًا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف تقريبًا بالوزن، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار "[ ما بين المعكوفتين من كلام الإمام إبن باز رحمه الله من موقعه الرسمي] قال الله تعالى مبينا كفارة الظهار : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
ونقول للسائل :
إن طلاقه لايقع ولم يقع مالم يتلفظ به صريحا ؛ كما أن عليه كفارة الظهار في رجوعه إلى زوجته .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه :
غازي بن عوض العرماني .
١٤٤١/٧/١٤
No comments:
Post a Comment